Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82301 بتاريخ 25/02/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن اعتماد المحكمة على إختبار قاصر دون استكماله

J P 82301/202625 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع بمراقبة أعمال الخبير المنتدب والتحقق من اكتمالها، وعدم الاكتفاء بالاعتماد عليها دون استقراء كافٍ.
  2. - يوجب نقض الحكم ضعف التعليل الناتج عن قصور أعمال الإختبار المستند إليه، خاصة عند إغفاله وثائق أساسية كالأمثلة الهندسية الأولية والنهائية التي تكون الفيصل في تحديد النزاع.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.