Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94222 بتاريخ 16/03/2026 : قصور التعليل في تقدير اختلاف الخطط المهنية رغم وحدة التصنيف
Principe juridique
- - تعليل الأحكام و تسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها و الذي ينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
- - للمؤجر في نطاق سلطته التنظيمية و الإدارية داخل المؤسسة، صلاحية تنظيم العمل و اتخاذ ما يراه من تدابير لضمان حسن سيره و من ذلك تغيير مكان عمل الأجير أو نقله من مركز إلى آخر متى اقتضت الضرورة ذلك و طالما تم ذلك في إطار احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
- - القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض بما مؤداه أن إعادة الخوض في النزاع من قبل محكمة الإحالة يقتصر على ما تسلط عليه النقض دون أن يمتد إلى غيره من جوانب الدعوى عملا بأحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لتجارة مواد البناء و الخشب و المواد الفولاذية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.