Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69527 بتاريخ 07/10/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع الدفوعات والمؤيدات المقدمة قبل القضاء

J P 69527/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي إبراز المحكمة ما يفيد اطلاعها على كل وقائع القضية وجميع المستندات والأوراق المقدمة فيها.
  2. - على محكمة الموضوع بيان ما أقنعها وجعلها تتخير المنهاج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الخصوم حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. - يجب أن يكون التعليل كافياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه إذا وقعت الموازنة بين الأدلة المقدمة وتناول أقوال طرفي التداعي ودفوعاتهما بالدراسة والتعليل دون الاكتفاء بمطلق الأسباب.
  4. - على محكمة الأصل المخولة إجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات لتقصي الحقيقة أن تبحث في كل ما يثيره الخصوم من دفوعات، وسكوتها عن ذلك دون تعليل موقفها منه يعد عيباً في القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.