Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بنفس القرار المطعون فيه
Principe juridique
- - مصلحة القضاء وتوحيد الإجراءات تقتضي ضم القضايا لبعضها كلما تبين أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد.
- - ضمانا لحسن سير القضاء ومنعا لتضارب الأحكام يتعين ضم القضايا المتعلقة بنفس القرار المطعون فيه.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.