Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93499 بتاريخ 25/05/2026 : عدم انقضاء عقد الشغل بالمرض إلا باستحالة مطلقة للتنفيذ
Principe juridique
- حيث أن المرض الثابت قانونا لا يعد إخلالا تعاقديا ولا خطأ تأديبيا وإنما يترتب عنه مجرد تعليق تنفيذ عقد الشغل طوال مدة العجز بما يمنع اتخاذه ذريعة لإنهاء العلاقة الشغلية.
- وحيث أن الاستحالة المادية الموجبة لانقضاء العلاقة الشغلية لا تقوم إلا متى ثبت قيام مانع نهائي ومطلق يحول بصورة أكيدة ودائمة دون تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد.
- وحيث أن العبرة في تكييف إنهاء عقد الشغل ليست بالشكل أو بالتسمية التي يعتمدها المؤجر وإنما بالآثار الواقعية المترتبة عنه ومتى ثبت منع الأجير من مباشرة عمله رغم استعداده للالتحاق به فإن ذلك يعد إنهاء للعلاقة الشغلية يرتب نفس آثار الطرد التعسفي متى انتفى المبرر القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.