Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93796 بتاريخ 30/03/2026 : اعتبار السرقة خطأ فادحا مبررا للطرد بقطع النظر عن قيمة المسروق
Principe juridique
- - تقدير مدى جسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد موكول لقاضي الشغل وفقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، على أن يكون تقديره غير جزافي و يستند إلى الظروف التي وقع فيها ارتكاب الهفوة و نوع الوظيف و مدى تأثيرها على المؤسسة.
- - السرقة أيا كانت قيمة الشيء موضوعها تُعد خطأ فادحا مبررا للطرد، باعتبارها اعتداء مباشرا على ركن الثقة الجوهري في الرابطة الشغلية و خيانة للأمانة من شأنه أن يعرض مصلحة المؤسسة إلى مخاطر جدية و يخل بالسير العادي للعمل.
- - إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعد قصورا في التعليل يوازي انعدامه و يجعل الحكم مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.