Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55640 بتاريخ 09/05/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكييف الوقائع في نزاعات الشغل
Principe juridique
- تختص محكمة الموضوع وحدها بتقدير الحجج والقرائن والترجيح بينها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يجب التمييز بين الخطأ الجزائي والخطأ المدني، غير أن تبرئة العامل من تهمة جزائية تتعلق بوثيقة ما يجيز للمحكمة المدنية اعتماد تلك الوثيقة كدليل على مبرر غيابه عن العمل.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.