Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88204 بتاريخ 25/05/2026 : وجوب خضوع المبالغ المحكوم بها بعنوان نقص الأجور للاقتطاعات القانونية الجبائية والاجتماعية

J P 88204/202625 mai 2026

Principe juridique

  1. - الأجور و المنح المستحقة للأجير و إن كانت تُضبط اعتمادا على الأجر الخام فإن المبالغ المحكوم بها لفائدته لقاء النقص فيها لا تُصرف إلا بعد خصم الاقتطاعات القانونية الواجبة بعنوان الأداء على الدخل و مساهمات التغطية الاجتماعية المحمولة قانونا على الأجير.
  2. - الاقتطاعات المتعلقة بالأداء على الدخل و مساهمات التغطية الاجتماعية تُعد اقتطاعات ذات صبغة آمرة يحمل على عاتق المؤجر قانونا اقتطاعها من الأجر تحت طائلة التتبعات الجبائية و الاجتماعية و لا تندرج ضمن العناصر التي تدخل نهائيا في الذمة المالية للأجير.
  3. - لا يجوز التوسع في تطبيق النصوص الاتفاقية على غير الحالات التي نظمتها صراحة، و إسقاط الأحكام الخاصة بمنحة الإحالة على التقاعد على النزاع المتعلق بالنقص في الأجور و المنح يعد خلطا بين أنظمة قانونية مختلفة.

Textes appliqués

  • الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل و المؤسسات السياحية المشابهة لها autres décisions
  • الفصول 25 و 26 و 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.