Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88154 بتاريخ 25/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق واجب التعليل و مخالفة أحكام الصد عن العمل
Principe juridique
- - محكمة الأصل هي محكمة الدفع بما يعني أن لها النظر في المسألة الأولية المتفرعة عن النزاع الأصلي متى كان البت فيها ضروريا للفصل في جوهر الدعوى، دون أن تنصب نفسها جهة مختصة أصلية للبت في نزاع جماعي.
- - الإجراءات الاستثنائية لا تخضع إلا للشروط التي نص عليها القانون صراحة، ولا يجوز للمحكمة إضافة شرط جديد لم يتضمنه النص لأن في ذلك إنشاء لقاعدة قانونية جديدة يخرج عن وظيفتها القضائية.
- - تعليل الأحكام و تسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الحكم، بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.