Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88206 بتاريخ 25/05/2026 : وجوب خضوع المبالغ المحكوم بها للأجير للاقتطاعات القانونية الجبائية والاجتماعية
Principe juridique
- يجب أن تخضع المبالغ المحكوم بها لفائدة الأجير لقاء النقص في الأجور للاقتطاعات القانونية الواجبة بعنوان الأداء على الدخل ومساهمات التغطية الاجتماعية المحمولة قانونا على الأجير، ولا يمكن القضاء بصرفها على أساس الأجر الخام دون بيان خضوعها لتلك الاقتطاعات.
- لا يجوز التوسع في تطبيق النصوص الاتفاقية على غير الحالات التي نظمتها صراحة، ويعد إسقاط أحكام منحة الإحالة على التقاعد على النزاع المتعلق بالنقص في الأجور خلطا بين أنظمة قانونية مختلفة.
Textes appliqués
- الفصل 49 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للنزل و المؤسسات السياحية المشابهة لها autres décisions
- مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.