Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88239 بتاريخ 12/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لثبوت الصبغة التعسفية للطرد و انتفاء الخطأ الفادح
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع لمدى وجود الصبغة الحقيقية لأسباب الطرد و تقديرها للأدلة و ترجيحها بينها هو من صميم سلطتها و لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- - تعليل الأحكام و تسبيبها يجب أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق أحكام الفصل 123 م.م.م.ت.
- - قيام الخطأ الفادح الموجب للطرد يستوجب توفر شرطين أساسيين: أن يكون الخطأ حقيقيا و ثابتا، و أن يكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤجر يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية.
- - حضور الأجير و التحاقه بمقر العمل و وضع نفسه على ذمة المؤجر يُعد كافيا لاكتساب حقه في الأجر و العمل، و لا يشترط لإثبات ذلك مباشرته الفعلية للعمل متى حال دونها سبب راجع لتنظيم المؤجر أو لوسائل العمل الموضوعة تحت إشرافه.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.