Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88240 بتاريخ 12/01/2026 : بطلان الحكم لعدم توقيعه من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 88240/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يكتسي الحكم صفته القانونية ولا يكون له حجة إلا إذا كان صادراً عن هيئة صحيحة، وآية ذلك توقيع جميع أعضائه على منطوقه.
  2. - يمثل توقيع القضاة الذين أنصتوا للمرافعة إجراءً أساسياً من جملة الإجراءات التي أوجب القانون على المحكمة أن تعاينها وأن تلتزم بها من تلقاء نفسها.
  3. - إذا تعذر على أحد القضاة الحضور لجلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم، وجب بيان سبب ذلك وطبيعته على نحو ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.