Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86266 بتاريخ 20/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل و سوء تطبيق القانون في دعوى إتمام البيع النهائي
Principe juridique
- - وعد البيع يمثل اتفاقا مبدئيا يلتزم بمقتضاه الواعد بإبرام عقد البيع النهائي متى توفرت موجباته و استجمعت شروطه الاتفاقية و القانونية، و لا يجوز للمحكمة إعادة صياغة العقد أو استبدال مضمونه بما يغاير الثابت منه.
- - لا يجوز للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها دفوعا لم يتمسك بها الخصوم و لا تتعلق بالنظام العام، و عليها أن تبقى في حدود طلبات الأطراف و أوجه دفاعهم، و إثارة وسيلة دفاع لم يطرحها الطرف المعني يمثل تجاوزا لسلطتها و مخالفة لمبدأ حياد القاضي.
- - سكوت المتعاقدين عن التمسك بالأجل الاتفاقي و تجاوزه دون اعتراض مع مواصلة تنفيذ الالتزامات يفيد ضمنيا العدول عن الأجل الأصلي و تعويضه بأجل جديد يستفاد من سكوتهما و تصرفاتهما اللاحقة، فلا تكون العبرة بالأجل المنقضي و إنما بالأجل الجديد الذي استقر عليه تعامل الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 12 من م ا ع autres décisions
- الفصل 243 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.