Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86472 بتاريخ 27/04/2026 : رفض دعوى الاستحقاق لعدم إثبات الحيازة المكسبة بشروطها القانونية

J P 86472/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. دعوى الاستحقاق دعوى عينية أصلية ترمي إلى إقرار حق الملكية عبر إثبات أحد أسباب اكتسابه المنصوص عليها قانونا، وعبء إثبات هذا السبب محمول على عاتق المدعي.
  2. لا تكفي دعوى الاستحقاق مجرد الادعاء بالحيازة أو وضع اليد، بل يتعين إثبات قيام الحيازة المكسبة مستجمعة لكافة شروطها القانونية من الهدوء والاستمرار والعلنية وخلوها من الالتباس.
  3. يثبت استحقاق العقار بالتقادم متى توفرت شروطه القانونية، ويستحيل اكتساب ملكية العقار بطريق التقادم إذا كان العقار مرتبطا بالملك العمومي أو غير قابل للتملك الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.