Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85029 بتاريخ 20/04/2026 : تقدير محكمة الموضوع لشرط الكفالة الفعلية والمستمرة في حوادث الشغل
Principe juridique
- - استحقاق الوالدين للتعويض عن وفاة الابن في حادث شغل يتوقف على شرط جوهري يتمثل في ثبوت الكفالة الفعلية والمستمرة باعتبارها المعيار القانوني الوحيد لإثبات الضرر المادي الناتج عن فقدان مورد الإعالة.
- - الكفالة الفعلية والمستمرة تمثل الإعالة الواقعية المنتظمة التي يقدمها الهالك لأبويه، وتستخلص من مجمل القرائن الواقعية المتضافرة كالإقامة المشتركة أو المساهمة في المصاريف، وهي تدخل ضمن المسائل الواقعية التي يقدرها قضاة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- - لا يجوز اشتراط شروط إضافية غير منصوص عليها قانونا للاستحقاق بالتعويض، كبلوغ سن معينة أو انعدام الدخل القار، لأن ذلك يمثل تقييدا إضافيا لم يرد به نص ومخالفة لمبدأ شرعية الاستحقاق والغاية الاجتماعية من قانون التعويض عن حوادث الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 51 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 و المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.