Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85229 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ في التبليغ

J P 85229/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. اشتراط المشرع للتبليغ بالصورة القانونية الواردة بالفصل 8 م م م م ت يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
  2. عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
  3. الدعوى الاستحقاقية العينية غير قابلة للتجزئة بطبيعتها، مما يفرض وحدة الخصومة ووحدة المآل، وأي خلل شكلي في مواجهة أحد الخصوم يكون موجبا لسقوط الطعن برمته.
  4. المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م. م. م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.