Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85077 بتاريخ 27/04/2026 : بطلان الدعوى لانعدام صفة القيام المشترك ووحدة الخصومة

J P 85077/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. الصفة في القيام تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها قبل الخوض في أصل النزاع.
  2. لا يكون الجمع بين دعاوى متعددة مقبولاً إلا إذا كانت ناشئة عن سبب واحد وتجمعها رابطة قانونية تبرر النظر فيها بصفة موحدة، وينتفي ذلك في صورة اختلاف العقود وأطرافها.
  3. انعدام إثبات إدراج العقارات ضمن الذمة المشتركة للزوجين يبقي كل مدع في مركز قانوني مستقل، مما ينفي عنهما صفة القيام المشترك في دعوى واحدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.