Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85926 بتاريخ 27/04/2026 : عدم تحميل الوكيل المحلي للعلامة التجارية مسؤولية ضمان عيوب منتوج تم شراؤه من وكيل أجنبي

J P 85926/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. دعوى ضمان عيوب الصنع أو الصيانة تفترض قيام رابطة تعاقدية مباشرة بين المشتري والبائع أو من قام مقامه قانونا ولا يمكن توجيهها إلى غير من التزم بمقتضى ذلك العقد أو تحمل صراحة موجبات الضمان.
  2. مجرد اكتساب وكيل محلي صفة الوكيل الحصري للعلامة التجارية داخل نطاق ترابي معين لا يكفي بذاته لتحميله بواجب الضمان عن عمليات بيع أو صيانة أجراها وكيل آخر مستقل في دولة أخرى، ما لم يقترن ذلك بتعهد صريح منه.
  3. الحلول القانوني أو الاتفاقي يقتضي توفر شروط مضبوطة تخول انتقال الحق أو الالتزام من ذمة إلى أخرى بمقتضى نص أو اتفاق صريح، ولا يمكن استخلاصه من مجرد القيام بأعمال مادية أو فنية ذات طابع تنفيذي أو تقني لا ترقى إلى مستوى تحمل الالتزامات العقدية.

Textes appliqués

  • الفصل 1112 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.