Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85299 بتاريخ 18/05/2026 : تغليب حقيقة العلاقة الشغلية الواقعية على الأوصاف التعاقدية الشكلية

J P 85299/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - يبقى اللجوء إلى عقود المناولة وشركات الخدمات مشروطا بعدم اتخاذها ستارا لإخفاء العلاقة الشغلية الحقيقية أو وسيلة للإفلات من الالتزامات المحمولة على المؤجر تجاه الأجراء.
  2. - تفرض الصبغة الحمائية للمادة الشغلية تغليب حقيقة العلاقة الواقعية على الأوصاف الشكلية التي يصبغها الأطراف على تعاملاتهم.
  3. - يظل عبء إثبات وجود المناولة الصحيحة والمستقلة محمولا على من يدعيها.
  4. - تبقى المؤسسة المنتفعة فعليا بخدمات الأجير والمؤطرة لعمله ملزمة قانونا بخلاص مستحقاته باعتبارها المؤجر الفعلي ولا يسعها الاحتماء بترتيبات صورية للتنصل من أحكام قانون الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.