Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85408 بتاريخ 18/05/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي و يلزم المؤجر بدفع الأجر و التعويض للعامل.
- وحيث أن تعليل الأحكام و تسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها و الذي ينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- وحيث أن محكمة الاستئناف تُعد محكمة موضوع لها كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع و القانون إعمالا لمبدإ المفعول الانتقالي للاستئناف الذي يطرح النزاع من جديد في الحدود التي رفع بها و هو ما يخول لها القيام بجميع الاستقراءات التي تراها لازمة للبت في النزاع المعروض عليها بما في ذلك الإذن بالاختبارات عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.