Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85408 بتاريخ 18/05/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

J P 85408/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. حيث أن منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية يُعد صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي و يلزم المؤجر بدفع الأجر و التعويض للعامل.
  2. وحيث أن تعليل الأحكام و تسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها و الذي ينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية منها و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. وحيث أن محكمة الاستئناف تُعد محكمة موضوع لها كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع و القانون إعمالا لمبدإ المفعول الانتقالي للاستئناف الذي يطرح النزاع من جديد في الحدود التي رفع بها و هو ما يخول لها القيام بجميع الاستقراءات التي تراها لازمة للبت في النزاع المعروض عليها بما في ذلك الإذن بالاختبارات عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.