Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84710 بتاريخ 11/05/2026 : لزوم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق الشروط المتفق عليها وعدم جواز مراجعتها بإرادة منفردة
Principe juridique
- - مبدأ القوة الملزمة للعقد يفرض على المتعاقد تنفيذ التزاماته كما ارتضاها الطرفان دون زيادة أو نقصان، ولا يجوز لأي طرف الانفراد بتعديل التزاماته أو تعليق تنفيذها على مراجعة المقابل المالي إلا برضاء الطرف المقابل أو بموجب نص قانوني صريح.
- - المتعاقد الذي يمتنع عن التنفيذ بدعوى ارتفاع الأسعار يكون قد أخل بالتزام تعاقدي ثابت، إذ لا يجوز تحميل الطرف المقابل تبعات التقلبات التجارية والاقتصادية التي تدخل ضمن المخاطر العادية للمعاملات ما لم يبلغ الأمر حد الاستحالة المطلقة أو القوة القاهرة.
- - فسخ العقد نتيجة إخلال ثابت من الطرف المقابل ووفقاً للشرط الفسخي المتفق عليه يعتبر تفعيلاً مشروعاً للحق ولا ينطوي على تعسف، خاصة بعد ثبوت توجيه التنبيه وتمكين الطرف المخل من فرصة للتنفيذ دون جدوى.
- - التعويض في المسؤولية العقدية يشمل الخسارة الفعلية اللاحقة بالدائن وما فاته من كسب متى كانت نتيجة مباشرة للإخلال بالعقد، ويهدف إلى إعادته إلى الوضع الذي كان سيكون عليه لو وقع تنفيذ العقد تنفيذاً سليماً.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ع autres décisions
- الفصل 274 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.