Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84819 بتاريخ 30/03/2026 : عدم وجوب انتظار القضاء الاستعجالي مآل دعوى أصلية في إبطال التنبيه لانتهاء مدة الكراء
Principe juridique
- - حق الدفاع، وإن كان من المبادئ الأساسية التي تحكم إجراءات التقاضي، لا يفهم على إطلاقه بما يجيز تعطيل سير العدالة أو فرض التأخير دون موجب جدي، وتبقى للمحكمة كامل السلطة التقديرية في رفض مطالب التأخير متى رأت أن عناصر الملف كافية للفصل وأن حقوق الدفاع قد احترمت في جوهرها.
- - مجرد نشر دعوى في الأصل لا يوجب على القاضي الاستعجالي تعليق النظر أو انتظار مآلها ما لم تبرز منازعة جدية تمس بأصل الحق وتنزع عنه الاختصاص، والمعيار الوحيد لتعطيل نظره هو وجود منازعة جدية في أصل الحق لا مجرد وجود دعوى قائمة.
- - دعوى الخروج لانتهاء مدة الكراء يمكن النظر فيها استعجاليا اعتمادا على ظاهر عقد الكراء وما اقتضاه من شروط لانقضاء العلاقة الكرائية، ولا يحول دون ذلك قيام نزاع موضوعي موازي ما لم يكن من شأنه المساس الجدي بقيام العلاقة الكرائية أو مدتها أو شروط انتهائها.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.