Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84788 بتاريخ 09/02/2026 : اعتبار تغيير الشكل القانوني للمؤجر لا يقطع استمرارية العلاقة الشغلية

J P 84788/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - العبرة في قيام العلاقة الشغلية واستمرارها تؤخذ بواقع مباشرة العمل واستمراره لفائدة نفس المشروع الاقتصادي، ولا تؤخذ بالشكل القانوني للمشغل، بحيث لا ينشئ تغيير الشكل القانوني للمؤجر علاقة شغلية جديدة ولا ينفي العلاقة السابقة ما دامت عناصرها الجوهرية قائمة.
  2. - إدخال تغييرات جوهرية على ظروف العمل دون مراعاة الوضعية الشخصية أو الصحية أو الاجتماعية للأجير ودون مبرر موضوعي مشروع من شأنه أن يجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذرا أو مرهقا على نحو غير عادي، مما يُنزل منزلة الطرد غير المباشر (المقنع) ويرتب نفس الآثار القانونية للطرد التعسفي.
  3. - يتحمل الأجير عبء إثبات وجود العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا، وله في ذلك اعتماد جميع الوسائل المتاحة قانونا عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية، وتتمتع محكمة الموضوع بكامل السلطة التقديرية في الموازنة بين مختلف الأدلة واستخلاص ثبوت العلاقة من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.