Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85004 بتاريخ 09/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع للبينات و ترجيحها في إطار سلطتها التقديرية

J P 85004/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - إثبات واقعة الطرد من العمل يقع على عاتق الأجير المدعي بها، باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به.
  2. - تقدير الشهادات وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
  3. - منحة الراحة السنوية خالصة الأجر هي حق أصلي للأجير، ولا تستحق المنحة التعويضية عنها إلا عند ثبوت حرمانه من هذا الحق، فلا يجتمع الأصل والبدل.
  4. - عدم حضور أحد الطرفين للجلسة المكتبية التي أعلمته بها المحكمة طبق القانون لا يوجب عليها إعادة تعيين موعد ثان، ويكون الطرف المتخلف قد فوت على نفسه حق الدفاع باختياره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.