Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83057 بتاريخ 09/02/2025 : وجوب ضم القضايا عند اتحاد الأطراف والموضوع
Principe juridique
- - وجوب ضم القضايا عند اتحاد أطرافها وموضوعها وكونها متعلقة بالطعن في ذات القرار القضائي.
- - ضرورة توحيد الإجراءات وضمان عدم تضارب الأحكام من خلال البت في القضايا المتماثلة بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.