Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 05/01/2026 : عدم استئناف النشاط الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية يعد طردا تعسفيا

J P 84333/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - محاضر تفقدية الشغل تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي يعتد بها قانونا في النزاعات الشغلية و تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء عون التفقدية المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
  2. - مجرد فتح أبواب المؤسسة أو تمكين الأجير من الوصول إلى مكان العمل لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط و استعداد المؤجر لاستقبال الأجير إذ يجب أن يقترن هذا الفعل بإعادة تشغيل النشاط الفعلي وفق طبيعة العمل المعتادة و تمكين الأجير من مباشرة مهامه الفعلية بعد إعلامه باستئناف النشاط و دعوته للالتحاق بعمله.
  3. - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
  4. - تقديم شكاية في التدليس بعد مرور عدة سنوات على تحرير المحضر المرمى بالزور يعد دليلا على عدم جدية التشكي إذ أن القانون و فقه القضاء يشترطان المعالجة الفورية للنزاعات لتجنب إطالة الخصومة و المماطلة في فصلها بما يضر بحقوق المتقاضين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.