Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 05/01/2026 : عدم استئناف النشاط الفعلي بعد انتهاء البطالة الفنية يعد طردا تعسفيا
Principe juridique
- - محاضر تفقدية الشغل تعد من وسائل الإثبات الرسمية التي يعتد بها قانونا في النزاعات الشغلية و تتمتع بحجية معتبرة بمجرد تحريرها و إمضاء عون التفقدية المختص عليها ما لم يقع الطعن فيها و إثبات زورها طبق القانون.
- - مجرد فتح أبواب المؤسسة أو تمكين الأجير من الوصول إلى مكان العمل لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط و استعداد المؤجر لاستقبال الأجير إذ يجب أن يقترن هذا الفعل بإعادة تشغيل النشاط الفعلي وفق طبيعة العمل المعتادة و تمكين الأجير من مباشرة مهامه الفعلية بعد إعلامه باستئناف النشاط و دعوته للالتحاق بعمله.
- - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
- - تقديم شكاية في التدليس بعد مرور عدة سنوات على تحرير المحضر المرمى بالزور يعد دليلا على عدم جدية التشكي إذ أن القانون و فقه القضاء يشترطان المعالجة الفورية للنزاعات لتجنب إطالة الخصومة و المماطلة في فصلها بما يضر بحقوق المتقاضين.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 177 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 240 م م م ت autres décisions
- الفصل 444 من م.ا.ع autres décisions
- الفصلين 5 و 7 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.