Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84453 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز الطعن في نتائج الخبرة لعدم إدلاء الطرف بجميع المؤيدات المحاسبية
Principe juridique
- حيث أن عبء إثبات توصل الأجير بكامل مستحقاته يبقى محمولا على المؤجرة باعتبارها الجهة التي تمسك فعليا و بصفة أصلية جميع بطاقات الخلاص وسائر المؤيدات المحاسبية المتعلقة بالأجير، و أن عدم إدلاء الشركة بجميع بطاقات الخلاص لا يمكن تحميل تبعاته للخبير و اعتباره إخلالا بنص المأمورية بل يُعد تقصيرا من المؤجرة في القيام بواجب الإثبات الملقى على عاتقها.
- حيث أن مجرد وجود مبالغ زائدة توصل بها الأجير في بعض بطاقات الخلاص لا يكفي بذاته للقول بوجود فائض يوجب إجراء المقاصة طالما لم يقع الاطلاع على كامل بطاقات الخلاص و دراسة مجموع المبالغ المقبوضة عن كامل مدة العمل ومن ثمة الوقوف على حقيقة الوضعية المالية بين الطرفين على وجه شامل و متكامل.
- حيث أن الخصم من المورد و الاقتطاعات الأخرى التي تدخل ضمن مسؤولية المؤجر عند صرف المبالغ المستوجبة لا تُطرح عند احتساب أصل الدين المحكوم به و إنما يقع خصمها في مرحلة التنفيذ طبقا للتشريع الجبائي و الاجتماعي الجاري به العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.