Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82687 بتاريخ 30/03/2026 : بطلان التنبيه بالخروج لعدم تضمينه البيانات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد 35 لسنة 1976

J P 82687/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - يُعد القانون عدد 35 لسنة 1976 قانوناً استثنائياً و آمراً يتعلق بالنظام العام، مما يوجب تفسير قواعده تفسيراً ضيقاً و تطبيقها تطبيقاً حرفياً ضماناً لاستيفاء شروطها.
  2. - يترتب على الإخلال بأي من البيانات الجوهرية التي أوجب الفصل 11 من القانون المذكور تضمينها في محضر التنبيه بالخروج جزاء البطلان، لكونه إجراءً شكلياً جوهرياً يمس بحقوق المتسوغ.
  3. - يجب أن يتضمن التنبيه بياناً دقيقاً و مفصلاً لطريقة و تاريخ اقتناء العقار، و ليس مجرد إشارة عامة، مع تحديد السبب القانوني الناقل للملكية و تاريخه الكامل، و إلا كان الإغفال إفراغاً للتنصيص من محتواه.
  4. - يجب أن يتضمن التنبيه بياناً وصفياً كافياً للمحل الذي يشغله المستفيد بالاسترجاع، يشمل خصائصه الأساسية كعدد الغرف، و ليس مجرد ذكر العنوان، لتمكين المحكمة من التثبت من جدية سبب الاسترجاع.

Textes appliqués

  • الفصل 11 من القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 و المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين و المكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية autres décisions
  • الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.