Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83559 بتاريخ 16/02/2026 : اعتماد تقرير الخبرة في المادة الشغلية على ضوء التصاريح المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

J P 83559/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من اختصاصها، دون رقابة من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً مستساغاً.
  2. - التصاريح المقدمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصلح أساساً لاعتماد الأجر عند النزاع في تحديده، ولا يُشترط الاقتصار على بطاقات الخلاص وحدها لإثبات مقدار الأجر، عملاً بمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية.
  3. - على محكمة الموضوع بيان أسباب اعتمادها لتقرير الخبرة والجواب عما يثيره أطراف الدعوى من مآخذ في شأنه، باعتبار ذلك يدخل في نطاق اجتهادها وموازنتها بين الأدلة المعروضة عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.