Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83557 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع دفوعات الأجير و مناقشتها قبل القضاء بانتفاء الصبغة التعسفية للطرد

J P 83557/20262 février 2026

Principe juridique

  1. إن الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل يمنح قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في إجراء وسائل التحقيق و تقدير مدى جدية أسباب الطرد، غير أن اجتهاده في هذا الإطار لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو ضعف في التسبيب.
  2. إن تعليل الأحكام و تسبيبها هو من الأمور اللازمة لصحتها و الذي ينبغي أن يكون مستوعبا و شاملا لجميع عناصر القضية الواقعية و القانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
  3. إن أعمال الاختبار الفني، و إن كانت مأذونا بها قضائيا و منجزة طبق القواعد القانونية، لا تخرج عن رقابة المحكمة التي تبقى لها السلطة في تقدير وجاهتها و سلامتها و الأخذ بها أو ردها باعتبارها من الأعمال الفنية التي لا تقيد المحكمة طبق الفصل 112 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، شرط التعليل المستساغ السليم.
  4. إن قاضي الشغل ملزم بالبحث في الأسباب التي تمسكت بها المؤجرة لتبرير الطرد قصد التثبت من مدى جديتها، و عليه أن يستفرغ جهده في البحث و الاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات و مجابهة طرفي القضية بما احتواه الملف من مؤيدات و دراستها بدقة، و أن يناقش الدفوع الجوهرية المثارة و يرد عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.