Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81677 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل
Principe juridique
- - نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، ووجوب احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
- - مخالفة إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية واجبة التطبيق لا يعد مجرد خلل شكلي، بل ينزل منزلة الإخلال الجسيم الذي يجرد القرار المتخذ من مشروعيته.
- - رفض الأجير الالتحاق بمقر العمل الجديد في ظل عدم احترام المؤجر للإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية لا يشكل خطأً مهنياً، بل يعد ممارسة مشروعة لحقه في عدم القبول بتغيير جوهري لمحل تنفيذ عقد الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 20 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.