Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81923 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن تمس النظام العام، إذ أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- - تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة وتقييمها للأدلة يبقى من اختصاصها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت في الملف.
- - رقابة محكمة التعقيب تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه من حيث حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة.
Textes appliqués
- الفصل 652 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.