Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81923 بتاريخ 16/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 81923/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن تمس النظام العام، إذ أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية ولا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة وتقييمها للأدلة يبقى من اختصاصها المطلق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت في الملف.
  3. - رقابة محكمة التعقيب تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه من حيث حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.