Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82516-83057 بتاريخ 09/02/2026 : إثبات واقعة الطرد التعسفي يقع على عاتق الأجير
Principe juridique
- يثبت الالتزام على القائم به، وعليه فإن تمسك الأجير بتعرضه للطرد يجعله متحملاً لعبء إثبات تلك الواقعة باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- محضر المعاينة المحتج به لا يحضى بحجية مطلقة بل يظل خاضعاً لتقدير المحكمة من حيث سلامة مصدره وكمال مضمونه ومدى دلالته على الواقعة المدعاة.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.