Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81675 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لخرق إجراء وجوبي في اتفاقية قطاعية عند نقل مقر العمل
Principe juridique
- - نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
- - مخالفة إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية واجبة التطبيق، كعقد جلسة بحضور الأطراف الاجتماعية قبل النقلة، لا يعد مجرد خلل شكلي وإنما تنزل منزلة الإخلال الجسيم الذي يجرد القرار المتخذ من مشروعيته.
- - رفض الأجير الالتحاق بمقر العمل الجديد في ظل ثبوت عدم احترام المؤجر للإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية لا يشكل خطأ مهنيا بل يعد ممارسة مشروعة لحقه في عدم القبول بتغيير جوهري لمحل تنفيذ عقد الشغل، وإنهاء العلاقة الشغليّة استنادا إلى ذلك الرفض يعد طردا تعسفيا.
Textes appliqués
- الفصل 20 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.