Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80424-80691 بتاريخ 09/02/2026 : بطلان الحكم لعدم تطابق منطوقه مع محضر الجلسة

J P 80424/20269 février 2026

Principe juridique

  1. - عدم تطابق نص الحكم المضمن بلائحة الحكم مع ذلك المضمن بالنسخة الأصلية للحكم يمس من جوهر الإجراءات الأساسية ويوجب البطلان.
  2. - القواعد الإجرائية المتعلقة بصحة الأحكام وضمانات الطعن فيها تهم النظام العام، ولا يمكن تجاوزها حتى وإن سكت عنها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.