Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80424-80691 بتاريخ 09/02/2026 : بطلان الحكم لعدم تطابق منطوقه مع محضر الجلسة
Principe juridique
- - عدم تطابق نص الحكم المضمن بلائحة الحكم مع ذلك المضمن بالنسخة الأصلية للحكم يمس من جوهر الإجراءات الأساسية ويوجب البطلان.
- - القواعد الإجرائية المتعلقة بصحة الأحكام وضمانات الطعن فيها تهم النظام العام، ولا يمكن تجاوزها حتى وإن سكت عنها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.