Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81673 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار لخرق إجراء وجوبي باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل
Principe juridique
- - نقلة مقر العمل، وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر، فهي سلطة مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين، مما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
- - مخالفة إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية واجبة التطبيق لا يعد مجرد خلل شكلي، بل ينزل منزلة الإخلال الجسيم الذي يجرد القرار المتخذ من مشروعيته.
- - رفض الأجير الالتحاق بمقر العمل الجديد، في ظل ثبوت عدم احترام المؤجرة للإجراءات القانونية والاتفاقية القطاعية الواجبة، لا يشكل خطأ مهنيا بل يعد ممارسة مشروعة لحقه في عدم القبول بتغيير جوهري لمحل تنفيذ العقد دون احترام الإجراءات المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 20 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.