Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81676 بتاريخ 05/01/2026 : نقض القرار لخرق إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية في نقلة مقر العمل

J P 81676/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - نقلة مقر العمل وإن كانت تدخل ضمن السلطة التنظيمية للمؤجر فهي مقيدة بعدم المساس بجوهر عقد الشغل أو الإخلال بالتوازن التعاقدي بين الطرفين بما يفرض احترام القواعد القانونية والاتفاقيات القطاعية الواجبة التطبيق.
  2. - الاتفاقيات القطاعية المشتركة تعد مصدرا ملزما من مصادر قانون الشغل وتقدم في التطبيق على القاعدة العامة الواردة بمجلة الشغل باعتبارها أكثر حماية للأجير.
  3. - مخالفة إجراء وجوبي منصوص عليه باتفاقية قطاعية واجبة التطبيق لا يعد مجرد خلل شكلي وإنما تنزل منزلة الإخلال الجسيم الذي يجرد القرار المتخذ من مشروعيته.
  4. - رفض الأجير الالتحاق بمقر العمل الجديد في ظل ثبوت عدم احترام الإجراءات القانونية المستوجبة لا يشكل خطأ مهنيا بل يعد ممارسة مشروعة لحقه في عدم القبول بتغيير جوهري لمحل تنفيذ عقد الشغل.

Textes appliqués

  • الفصل 20 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة autres décisions
  • الفصل 148 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.