Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80975 بتاريخ 13/04/2026 : مسؤولية الناقل البحري عن الضرر اللاحق بالبضاعة خلال فترة حراسته
Principe juridique
- - مسؤولية الناقل البحري عن عقد النقل البحري تقوم على التزام عقدي شخصي يوجب عليه نقل البضاعة وتسليمها بحالة سليمة، وهي مسؤولية موضوعية أساسها الخطأ المفترض في جانبه من وضع يده على البضاعة إلى حين تسليمها للمرسل إليه.
- - تطبق اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 على النزاعات الناشئة عن عقود النقل البحري الدولي، وتنص على أن مسؤولية الناقل البحري تمتد إلى كامل الفترة التي تكون فيها البضاعة تحت حراسته ابتداء من وقت تسلمها من الشاحن إلى حين تسليمها الفعلي للمرسل إليه.
- - يعتبر مقاول الشحن والتفريغ الذي يعمل لحساب الناقل البحري طبقا للفصل 169 من مجلة التجارة البحرية متدخلا تابعا له، ويظل الناقل مسؤولا عن أخطائه في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ولا يُنشئ إسناد الأعمال إلى الغير سببا للإعفاء من المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
- الفصل 169 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.