Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78615 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب ضم الدعوى المتماثلة في الأطراف والموضوع
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى المتماثلة في الأطراف والموضوع لضمان حسن سير القضاء ومنع تضارب الأحكام.
- - ضرورة البت في الدعاوى المتماثلة بقرار واحد توحيدا للإجراءات القضائية.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.