Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72773 بتاريخ 11/02/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بذات الموضوع والأطراف

J P 72773/202511 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب ضم القضايا التي تتعلق بموضوع واحد وبذات الأطراف للنظر فيها صبرة واحدة.
  2. - توحيد الإجراءات القضائية وضمان مصلحة القضاء يقتضيان إصدار قرار واحد في القضايا المضمومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.