Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94724/94733 بتاريخ 11/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 م م م ت، وعلى رأسها تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وذلك خلال الأجل القانوني المحدد.
- - يعتبر ترتيب سقوط الطعن إجراءً يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، عملاً بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
- - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه، وهذا الشرط هو أثر لنسبية الأحكام التي لا تكون لها حجية إلا بين أطرافها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.