Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60181 بتاريخ 28/01/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بموضوع واحد ونفس الأطراف
Principe juridique
- - حيث أن ضم القضايا يكون واجبا عندما تتعلق بموضوع واحد وتتضمن نفس الأطراف.
- - وحيث يستفاد أن توحيد الإجراءات والنظر في القضايا المضمومة ضمن قرار واحد يخدم مصلحة القضاء ويحقق الاقتصاد في الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.