Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77420 بتاريخ 02/02/2026 : سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام من انتهاء العلاقة الشغلية

J P 77420/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - أجل السقوط المحدد بالفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل والذي هو عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية يهم كافة الدعاوى الشغلية بما فيها تلك المتعلقة بالمطالبة بمستحقات شغلية، ويحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق المنح والمستحقات.
  2. - أحكام مجلة الشغل ذات صبغة آمرة ولها أسبقية التطبيق على الأحكام العامة الواردة في مجلة الالتزامات والعقود، ولا يمكن التمسك بأحكام هذه الأخيرة في ظل وجود نص خاص صلب المجلة.
  3. - مبدأ المساواة في الأجر بين العملة القارين وغير القارين المنصوص عليه بالفصل 6-4 ثالثا من مجلة الشغل يقضي بأن العبرة في تحديد الأجر تكون بحقيقة العمل المنجز ومضمونه، وليس بشكل العقد، متى كان العمل واحدا والعبء والمسؤولية واحدة.
  4. - رقابة محكمة القانون (محكمة التعقيب) تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه باعتبار أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يسوغ للطاعن إثارة دفوع لأول مرة أمامها إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.