Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80183 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تحميل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية
Principe juridique
- - تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، تطبيقاً للفصل 420 م ا ع، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
- - يعتبر الطرد تعسفياً إذا تم دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وفقاً لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل، ما لم تكن هناك قوة قاهرة أو اتفاق الطرفين.
- - عدم تحميل الأجير تبعات إخلال المؤجر بالإجراءات القانونية، كعدم تحرير محضر الغلق الفجئي طبق الفصل 177 من مجلة الشغل، ولا يمكن اعتبار مجرد فتح أبواب المؤسسة دليلاً على استئناف النشاط الفعلي.
- - تمييز محكمة الموضوع بين المطالب الثابتة في أصلها والتي يمكن ضبطها بالنصوص القانونية، وبين المطالب الفنية التي تستوجب عناصر احتساب دقيقة، لا يشكل تناقضاً في منطق الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 143 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 144 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 177 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 333 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.