Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81139 بتاريخ 29/12/2025 : بطلان الحكم لانعدام توقيع أحد الحكام المكونين للهيئة الحاكمة

J P 81139/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. يجب أن تتضمن لائحة الحكم أسماء الحكام الذين أصدروه مع إمضاءاتهم، وهو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام.
  2. غياب توقيع أحد الحكام المكونين للهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم يعد خرقاً للموجبات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 123 م.م.م.ت.
  3. الخلل الشكلي المتعلق بالنظام العام يغني المحكمة عن مواصلة النظر في أصل النزاع ويستوجب التصريح ببطلان الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.