Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81139 بتاريخ 29/12/2025 : بطلان الحكم لانعدام توقيع أحد الحكام المكونين للهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يجب أن تتضمن لائحة الحكم أسماء الحكام الذين أصدروه مع إمضاءاتهم، وهو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام.
- غياب توقيع أحد الحكام المكونين للهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم يعد خرقاً للموجبات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 123 م.م.م.ت.
- الخلل الشكلي المتعلق بالنظام العام يغني المحكمة عن مواصلة النظر في أصل النزاع ويستوجب التصريح ببطلان الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.