Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76418 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية صدا غير مبرر عن العمل ينزل منزلة الطرد التعسفي ويلزم المؤجر بالتعويض.
- - لا يعد مجرد فتح أبواب المؤسسة دليلا كافيا على استئناف النشاط واستعداد المؤجر لاستقبال الأجير، بل يجب أن يقترن بإعادة التشغيل الفعلي وتمكينه من مباشرة مهامه بعد إعلامه.
- - لمحكمة الاستئناف كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع والقانون، بما في ذلك الإذن بالاختبارات لتقدير مستحقات سبق رفضها ابتدائيا، دون أن يعد ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين.
- - سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية لا يسري إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية وليس من تاريخ استحقاق تلك المبالغ.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.