Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76408 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا

J P 76408/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يعتبر منع الأجير من أداء عمله خارج إطار نزاع جماعي أو دون احترام الإجراءات القانونية للصد عن العمل طردا تعسفيا يلزم المؤجر بدفع الأجر والتعويض، تطبيقا للفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  2. - إن تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا وشاملا لجميع عناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وفقا لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - لمحكمة الاستئناف كامل الصلاحية في إعادة بسط رقابتها على الوقائع والقانون إعمالا لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف، بما يخول لها القيام بجميع الاستقراءات اللازمة للبت في النزاع، ولا يُعد ذلك مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.