Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86390 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الطعن وعدم إضرار الطاعن

J P 86390/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقيد محكمة الاستئناف بنظر ما وقع الاستئناف فيه دون تجاوز حدود الطعن، عملاً بأحكام الفصل 145 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - تطبيق قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم يضر بالطاعن مهما كانت عيوب الحكم محل الاستئناف، ولها أن تعدله لصالحه أو تبقيه كما هو.
  3. - وجوب استناد محكمة الموضوع في تبنيها لمشروع قسمة مقترح من خبير إلى معايير موضوعية كمراعاة مصلحة المشترك واستغلال المناب فيما خصص له، وفق أحكام الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية.
  4. - انتفاء موجب نقض أعمال الخبرة عند انتفاء المعيار الفني الموجب لذلك، وعدم وجاهة المجادلة في تقدير الفارق النقدي التعويضي عند استيفاء القرار لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.