Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80960 بتاريخ 23/05/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لشرط الخطر الملم لإصدار الأذون على العرائض
Principe juridique
- - الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم حفظا للحقوق والمصالح.
- - مسألة توفر الشروط القانونية لإستصدار الإذن على عريضة أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.