Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82623 بتاريخ 20/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - يترتب على الإخلال بواجب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن.
- - لا تقوم النسخة غير القانونية (الصورة الضوئية) مقام الأصل في الإجراءات، مما يجعل الإجراءات مختلة.
- - المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا حاجة لطلب الخصم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 197 من م م م ت autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.