Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82623 بتاريخ 20/06/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 82623/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على الإخلال بواجب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني المنصوص عليه سقوط الطعن.
  2. - لا تقوم النسخة غير القانونية (الصورة الضوئية) مقام الأصل في الإجراءات، مما يجعل الإجراءات مختلة.
  3. - المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا حاجة لطلب الخصم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.